II. قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف:
تجدر الإشارة إلى الأهمية الكبرى التي
تكتسيها قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف باعتبارها المرجع الأساسي
والإلزامي لكل طلب تسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، فعملية التسجيل التي
تسمح بالانتساب المهني للقطاع
لا يمكنأن تكون إلا بالرجوع إلى الميادين والقطاعات والنشطات المحددة في القائمة.
لا يمكنأن تكون إلا بالرجوع إلى الميادين والقطاعات والنشطات المحددة في القائمة.
1. الأساس القانوني لقائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف:
تستند القائمة في إعدادها إلى أساس قانوني
يبدأ بالأمر الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان 1416 الموافق لـ 10 يناير 1996
المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.
ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ
في 23 ذي الحجة 1417 الموافق لـ 30 أبريل 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة
التقليدية والحرف والذي ألغى بموجبه المرسوم رقم 83-735 المؤرخ في 12 ربيع الأول
1404 الموافق لـ 17 ديسمبر 1983
كما حدد فيه ميادين النشاط الثلاث، وإنشاء 27
قطاع للنشاط، كما وضح كيفية ترميز النشاطات الحرفية.
و أخيرا جاء المرسوم التنفيذي رقم 07-339
المؤرخ في 19 شوال 1428 الموافق لـ 31 أكتوبر 2007.
2. ميادين أنشطة الصناعة التقليدية والحرف:
تضم قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف
على ثلاث ميادين للنشاطات، تضم هذه الأخيرة أربع وعشرون قطاع، وتستجمع 338 نشاط.
1.2 الميدان الأول: الصناعة التقليدية
والصناعة التقليدية والفنية:
هما كل صنع يغلب عليه العمل اليدوي، ويستعين
فيه الحرفي أحيانا بآلات لصنع أشياء نفعية و/أو طابع تقليدي، وتكتسي طابعا فنيا
يسمح بنقل مهارة عريقة. حيث تمتاز أنشطة هذا الميدان بأصالتها وطابعها الانفرادي
وإبداعها.
2.2
الميدان الثاني: الصناعة التقليدية لإنتاج
المواد:
هي كل صنع لواد استهلاكية عادية، لا تكتسي طابعا
فنيا خاصا وتوجه للعائلات وللصناعة والفلاحة.
3.2 الميدان الثالث: الصناعة التقليدية
الحرفية للخدمات:
وهي مجمل النشاطات التي تقدم خدمة خاصة
بالصيانة أو التصليح أو التركيب الفني باستثناء تلك التي تسري عليها أحكام تشريعية
خاصة.